بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
هوية الكتاب
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
شذرات من حياة الإمام الخميني
٩ ص
(٤)
ولادته الشريفة
٩ ص
(٥)
نشأته
٩ ص
(٦)
وفاته
١١ ص
(٧)
من آثار الإمام العلمية
١١ ص
(٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٣ ص
(٩)
عملنا في التحقيق
١٩ ص
(١٠)
مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
٢٧ ص
(١١)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
٤١ ص
(١٢)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء
٤٥ ص
(١٣)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٩ ص
(١٤)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٦١ ص
(١٦)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٦٥ ص
(١٧)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٧٣ ص
(١٨)
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه
٧٤ ص
(١٩)
في وجوه الحقيقة الادّعائيّة
٧٧ ص
(٢٠)
في كلام بعض الأعاظم و نقده
٨١ ص
(٢١)
فصل البحث في محتملات كلام الشيخ
٨٧ ص
(٢٢)
في الإشكالات المشتركة
٨٧ ص
(٢٣)
في الإشكالات الغير المشتركة
٩١ ص
(٢٤)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٧ ص
(٢٥)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
١٠٥ ص
(٢٦)
نتيجة ما أصّلناه
١١٣ ص
(٢٧)
المختار و آراء الأعلام
١١٧ ص
(٢٨)
إشكال و دفع
١٢٠ ص
(٢٩)
تنبيهات
١٢٣ ص
(٣٠)
التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة بقي التنبيه على أُمور
١٢٣ ص
(٣١)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١٢٤ ص
(٣٢)
مناقشة الجواب المتقدّم
١٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة
١٢٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثّالث في تحمُّل الضرر و الإكراه على الإضرار
١٣٢ ص
(٣٥)
التنبيه الرّابع في ما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
١٣٤ ص
(٣٦)
في تقرير تعارض الضررين و جوابه
١٣٧ ص
(٣٧)
تقرير آخر للتعارض و جوابه
١٣٩ ص
(٣٨)
الفهارس العامّة
١٤١ ص
(٣٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٤٣ ص
(٤٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٤٤ ص
(٤١)
3- فهرس أسماء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
١٤٩ ص
(٤٢)
4- فهرس الأعلام
١٥١ ص
(٤٣)
5- فهرس الأشعار
١٥٦ ص
(٤٤)
6- فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٥٧ ص
(٤٥)
7- فهرس الأماكن و البلدان و البقاع
١٥٩ ص
(٤٦)
8- فهرس الجماعات و الطوائف و القبائل
١٦٢ ص
(٤٧)
9- فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٦٤ ص
(٤٨)
10- فهرس الوقائع و الأحداث
١٦٦ ص
(٤٩)
11- فهرس مصادر التحقيق
١٦٧ ص
(٥٠)
12- فهرس الموضوعات
١٧٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - في الإشكالات المشتركة

للإضرار بهم- آبٍ عن التخصيص مطلقاً، فهو كقوله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٢٠٣] و لسانه كلسانه، و يكون آبياً عن التخصيص، مع أنّ كثيراً من الأحكام الإلهية ضرريّة، كتشريع الزكاة، و الخمس، و الحجّ، و الجهاد، و الكفارات، و الحدود، و الاسترقاق، و غير ذلك، كسلب مالية الخمر و الخنزير و آلات القمار و آلات الطرب و سائر الأعيان النجسة، و ما يلزم منه الفساد على مذاق الشرع، بل لو لم يكن التخصيص أكثريّاً، و لا يكون (لا ضرر) في مقام الامتنان، لكان نفس خروج تلك المُعظمات التي هي اصول الأحكام الإلهيّة و مهمّاتها من قوله:

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

مستهجناً، فمن أخبر بعدم الضرر في الأحكام، سواء كان إخباره في مقام الإنشاء أم لا، ثمّ يكون معظم أحكامه و أُصولها ضرريّاً لم يخرج كلامه عن الاستهجان.

و ما قيل: إنّ (لا ضرر) إنّما هو ناظر إلى الأحكام التي نشأ من إطلاقها الضرر، دون ما يكون طبعه ضررياً، كالأمثلة المتقدّمة[٢٠٤] كما ترى، فإنّ قوله:

(لا ضرر) إذا كان معناه أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً على العباد، فلا معنى لإخراج الأمثلة إلّا بنحو التخصيص، فإنّ ما يكون بتمام هويّته ضرريّاً أولى بالدخول فيه ممّا هو بإطلاقه كذلك، كما أنّ ما يقال من أنّ الزكاة و الخمس حقّ للفقراء و إخراج مال الفقراء و تأدية حقوقهم ليس بضرر عرفا[٢٠٥] كلام شعريّ،


[٢٠٣] الحج: ٧٨.

[٢٠٤] منية الطالب ٢: ٢١١ سطر ١٩- ٢٣.