بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤ - فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
و ما رأيتُ في الأحاديث إلّا كذلك:
كقوله في مُرسلة زُرارة: (إنّك رجل مُضارّ).
و في رواية الحذّاء: (ما أَراكَ يا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً).
و في رواية هارون بن حمزة في البعير: (فليس له ذلك؛ هذا الضرار).
و في رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان: (إنّ الجار كالنفس غير مُضارّ و لا آثم)[١٣٤].
و في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك
روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: (لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته، ثمّ يُراجعها و ليس له فيها حاجة، ثمّ يُطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه- عزّ و جلّ- عنه)[١٣٥].
و في باب ولاية الجدّ في النكاح قال:
(الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مُضارّاً)[١٣٦].
و في الرواية المتقدّمة عن عقاب الأعمال:
(من ضارّ مسلماً فليس منّا)[١٣٧].
و في كتاب الوصيّة في رواية قال علي- عليه السّلام-:
(من أوصى و لم يُحْفِ[١٣٨] و لم يضارّ كان كمن تصدّق في حياته)[١٣٩].
إلى غير ذلك من
[١٣٤] تقدّم تخريج هذه الروايات فراجع.
[١٣٥] الفقيه ٣: ٣٢٣- ٣٢٤/ ٢ باب ١٥٥ في طلاق العدة، الوسائل ١٥: ٤٠٢/ ١ باب ٣٤ من أبواب العدد.
[١٣٦] الكافي ٥: ٣٩٥/ ١ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ... من كتاب النكاح، الوسائل ١٤: ٢١٨/ ٢ باب ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[١٣٧] تقدَّم تخريجها في صفحة: ٣٩.
[١٣٨] يقال حفا فلان فلاناً: إذا منعه و أجهده. انظر لسان العرب ٣: ٢٥٠- ا ٢٥ مادة« حفا».
[١٣٩] الكافي ٧: ٦٢/ ١٨ باب النوادر من كتاب الوصايا، الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ٢ باب ٥ في أحكام الوصايا.