بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
و قال: إذا أُرِّفت الأُرف[٣٣] و حُدّت الحدود فلا شفعة)[٣٤].
قال: و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله[٣٥].
و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، و زاد: (و لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم)[٣٦].
و منها:
ما في المستدرك: عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد اللَّه: (أنّه سُئل عن جدارِ الرجل- و هو سُترة بينه و بين جاره- سقط، فامتنع من بنيانه؟
قال: ليس يُجبر على ذلك، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحقّ أو بشرط في أصل المِلك، و لكن يقال لصاحب المنزل: استُرْ على نفسك في حقّك إن شئت.
قيل له: فإنّ كان الجدار لم يسقط، و لكنّه هدمه أو أراد هدمه؛ إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه.
قال: لا يُترك، و ذلك أنَّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- قال: لا ضرر ولا ضرار[٣٧] و إن هدمه كُلِّف أن يبنيه)[٣٨].
[٣٤] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٤ باب الشفعة من كتاب المعيشة، و فيه( رفت) بدل( أرفت)، الوسائل ١٧: ٣١٩/ ١ باب ٥ من أبواب الشفعة.
[٣٦] الفقيه ٣: ٤٥/ ٢ باب ٣٦ في الشفعة.
[٣٨] دعائم الإسلام ٢: ٥٠٤/ ١٨٠٥ كتاب القسمة و البنيان، مستدرك الوسائل ٣: ١٥٠/ ١ باب ٩ من كتاب إحياء الموات.