بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - في الفرق بين الضرر و الضرار
الأبَ، فلا تُرضعه[١٤٥].
و عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام-: (المطلقة الحبلى يُنفق عليها حتى تضعَ حملها، و هي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول اللَّه- عزّ و جلّ-: (لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و لا مَوْلودٌ لهُ بِوَلَدِهِ وَ على الوارِثِ مثلُ ذلك) لا يضارّ بالصبيّ، و لا يضارّ بأُمّه في رضاعه)[١٤٦] الخبر.
فعلى التفسيرين- خصوصاً أوّلهما- تكون المضارّة بمعنى التضييق و إيصال الحرج و المكروه، لا الضرر المالي أو النفسي، و كذا قوله تعالى:
(وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)،[١٤٧] يكون بمعنى ذلك،
فعن محمّد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: (سألته عن قول اللَّه- عزّ و جل-: (وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قال: الرجل يُطلِّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه- عزّ و جلّ- عن ذلك)[١٤٨].
و في مجمع البيان: (لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) أي لا تُراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل لطلب الإضرار بهنّ؛ إمّا بتطويل العِدّة، أو بتضييق النفقة في
[١٤٧] البقرة: ٢٣١.
[١٤٨] الفقيه ٣: ٣٢٣/ ١ باب ١٥٥ في طلاق العدة، الوسائل ١٥: ٤٠٢/ ٢ باب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.