بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
الحذّاء[٦٥]؛ فإنّها- مع اشتمالها على غالب خصوصيّات القضيّة- جمعت في نقل قول رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بين قوله:
(إنّك رجل مُضارّ)
، و قوله:
(لا ضرَرَ و لا ضِرار)
، و كلمة (على مؤمن)، و قوله: (انطلق فاغرِسْها حيثُ شئت) ممّا قد أهمَلت الموثّقة و رواية الحذّاء كذلك بعض فقراتها، و سيأتي التعرّض لذلك،[٦٦] و قد ورد في ضمن ثلاث قضايا أُخرى:
إحداها: في ضمن قضيّة الشفعة[٦٧].
و ثانيتها: في ضمن قضيّة عدم منع فضل الكلاء[٦٨].
و نرجع إلى البحث فيهما[٦٩].
و ثالثتها: في ضمن قضيّة هدم الجدار لإضرار الجار، كما في رواية الدعائم المتقدّمة[٧٠].
و يمكن أن يقال: إنّ ما في الدعائم ظاهر في استقلال ورود (لا ضرر) عن رسول اللَّه، لكنه احتمال لا يُعوّل عليه، و ليس ظهوراً لفظيّاً، و استشهاده بقوله
[٦٥] الفقيه ٣: ٥٩/ ٩ باب ٤٤ في حكم الحريم، الوسائل ١٧: ٣٤٠/ ١ باب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
[٦٦] انظر صفحة رقم: ٥٥.
[٦٧] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٤ باب الشفعة من كتاب المعيشة، الوسائل ١٧: ٣١٩/ ١ باب ٥ من أبواب الشفعة.
[٦٨] الكافي ٥: ٢٩٣- ٢٩٤/ ٦ باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل ١٧: ٣٣٣/ ٣ باب ٧ من أبواب إحياء الموات.
[٦٩] انظر صفحة رقم: ٤٥.