بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
- صلّى اللَّه عليه و آله- لا يدلّ على كونه قضيّة مستقلّة من قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-.
هذا حال وروده في ضمن القضايا.
و قد ورد في موارد مستقلًا:
منها: مرسلة دعائم الإسلام الثانية[٧١]، و مراسيل الصدوق[٧٢]، و الشيخ[٧٣]، و ابن زُهرة[٧٤]، و العلامة[٧٥]، و ابن الاثير[٧٦].
و منها: ما في مسند أحمد بن حنبل[٧٧].
هذا ما وقفنا عليه من نقله مستقلًا.
لكن إثبات استقلاله بها مُشكل؛ لعدم حجّيّة تلك المراسيل، و عدم ظهورها في كونه صادراً مستقلا، و لعلّ استشهادهم إنّما يكون بما في ذيل قضيّة سَمُرَةَ ابنِ جُندَبٍ، و احتمال أخذ بعضهم من بعض، و لا تكون إلّا مرسلة واحدة،
[٧١] دعائم الإسلام ٢: ٤٩٩/ ١٧٨١ كتاب القسمة و البنيان.
[٧٢] الفقيه ٣: ٤٥/ ٢ باب ٣٦ في الشفعة و ٤: ٢٤٣/ ٢ باب ١٧١ في ميراث أهل الملل.
[٧٤] الغنية- الجوامع الفقهية-: ٥٢٦ سطر ١٩.
[٧٦] النهاية في غريب الحديث و الأثر ٣: ٨١ مادة« ضرر».
[٧٧] مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٧.