موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥ - الفصل الخامس في صلاة الطواف
الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكنّ الأحوط إتيان صلاة اخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، وأحوط من ذلك إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي، ويجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ أينما شاء من مسجد الحرام حتّى في حال الاختيار، بل قيل بجواز تركها عمداً.
(مسألة ٤): لو نسي الصلاة أتى بها مهما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها و إن كانت الإعادة أحوط، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى مسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
(مسألة ٥): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
(مسألة ٦): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب. وكذا لو تسامح ولم يتعلّم حتّى ضاق الوقت، و إن عصى بترك التعلّم.
(مسألة ٧): تجوز صلاة الطواف في جميع الأوقات لكن إذا زاحمت اليومية تقدّم اليومية عليها لو ضاق وقتها.