موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩ - القول في الصدّ و الحصر
(مسألة ٤): لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ما يتمكّن من أدائه يجب إلّاأن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أ نّه بحكم المصدود.
(مسألة ٥): لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
(مسألة ٦): يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
(مسألة ٧): المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٨): المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.
(مسألة ٩): من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة