موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤ - مقدّمة
والثانية عشر و الثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال في بعض الصور، وفي بعضها يقيم إلى النفر الثاني، و هو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي كما يأتي، ثمّ يعود إلى مكّة للطوافين والسعي، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّالعذر.
(مسألة ١): لا يجب على المكلّف أن يعلم صورة حجّ التمتّع قبل العمل ولو إجمالًا، بل يكفيه القصد إلى إتيان عمرة التمتّع وحجّه الواجب وتعلّم الكيفية وقت العمل، و إن كان الأحوط التعلّم قبله.
(مسألة ٢): يشترط في حجّ التمتّع امور:
أحدها: النيّة؛ أيقصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.
ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ.
ثالثها: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاخرى لم يصحّ ولم يجز عن حجّ التمتّع.