موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - بعض مسائل الاستطاعة
المؤونة يجب بيع كتبه الملكية ويحجّ بشرط عدم كون الكتب الموقوفة في معرض الزوال.
(مسألة ٥): لو شكّ في أنّ ماله بقدر الاستطاعة أم لا فعليه الفحص على الأحوط؛ سواء علم بمقدار ماله أو مخارج الحجّ أو لم يعلم.
(مسألة ٦): لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام أو سائر المشاهد يوم عرفة صحّ نذره، لكن مع كونه مستطيعاً سابقاً أو استطاعته في هذه السنة يتقدّم الحجّ ولا يمنع النذر من الحجّ، نعم لو عصى ولم يذهب إلى الحجّ فعليه الوفاء بالنذر، ولو تخلّف وحنث تجب الكفّارة، ولو ذهب إلى الحجّ فلا كفّارة لمخالفة النذر.
(مسألة ٧): لو استلزم الذهاب إلى الحجّ ترك واجب أو فعل حرام فلا بدّ من ملاحظة أهمّية الحجّ و الواجب أو الحرام، فمع كون الحجّ أهمّ يجب عليه الذهاب و هو معذور في ترك الواجب أو فعل الحرام، ومع كون الواجب أو الحرام أهمّ لا يذهب إلى الحجّ، لكن لو ذهب وحجّ فحجّه صحيح و إن عصى بترك الواجب أو فعل الحرام.