موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - مسائل حجّ الطفل
(مسألة ٤): الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ و إن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله مشكل و إن لا يخلو من قرب.
(مسألة ٥): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
(مسألة ٦): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.
(مسألة ٧): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى إن كانا مستطيعين ولو من مكان البلوغ، و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
(مسألة ٨): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى [١].
[١] وفي تحرير الوسيلة: «لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق».