موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية))
(١)
القسم العربي
١ ص
(٢)
الخطبة
١ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلًا
٥ ص
(٥)
الباب الأوّل في أعمال عمرة التمتّع
٧ ص
(٦)
الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
مستحبّات الإحرام
١٩ ص
(٩)
مكروهات الإحرام
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في تروك الإحرام
٢٣ ص
(١١)
مستحبّات دخول الحرم
٣٥ ص
(١٢)
مستحبّات دخول مكّة
٣٦ ص
(١٣)
مستحبّات دخول مسجد الحرام
٣٦ ص
(١٤)
الفصل الرابع في الطواف
٤٠ ص
(١٥)
القول في واجبات الطواف
٤١ ص
(١٦)
مستحبّات الطواف
٥٠ ص
(١٧)
الفصل الخامس في صلاة الطواف
٥٤ ص
(١٨)
مستحبّات ركعتي الطواف
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في السعي
٥٧ ص
(٢٠)
مستحبّات السعي
٦٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في التقصير
٦٤ ص
(٢٢)
القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد
٦٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني في أفعال حجّ التمتّع
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ
٦٩ ص
(٢٥)
مستحبّات إحرام الحجّ
٧٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٢٧)
مستحبّات الوقوف بعرفات
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
٨١ ص
(٢٩)
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
٨٤ ص
(٣٠)
ما يستحبّ في الحصيات
٨٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في واجبات منى
٨٧ ص
(٣٢)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٨٧ ص
(٣٣)
مستحبّات رمي الجمرات
٨٩ ص
(٣٤)
الثاني من واجبات منى الهدي
٩٠ ص
(٣٥)
مستحبّات الهدي
٩٤ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات منى التقصير
٩٥ ص
(٣٧)
مستحبّات التقصير
٩٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
٩٩ ص
(٣٩)
مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة
١٠١ ص
(٤٠)
الفصل السادس في المبيت بمنى
١٠٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
١٠٥ ص
(٤٢)
مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف
١٠٩ ص
(٤٣)
مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة
١١٠ ص
(٤٤)
مستحبّات دخول الكعبة الشريفة
١١٠ ص
(٤٥)
استحباب شرب الماء من زمزم
١١٣ ص
(٤٦)
مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة
١١٣ ص
(٤٧)
مستحبّات الوداع للكعبة و الخروج منها
١١٥ ص
(٤٨)
وداع الحائض و النفساء و المستحاضة
١١٧ ص
(٤٩)
القول في الصدّ و الحصر
١١٨ ص
(٥٠)
بعض مسائل التقيّة
١٢٢ ص
(٥١)
مسائل حجّ الطفل
١٢٣ ص
(٥٢)
بعض مسائل الاستطاعة
١٢٥ ص
(٥٣)
بعض مسائل النيابة
١٢٧ ص
(٥٤)
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
١٢٩ ص
(٥٥)
بعض المسائل المتفرّقة
١٣١ ص
(٥٦)
فهرس المطالب
١٣٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع

لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و إن كان في الحرم فلا يجب الإحرام.

(مسألة ٨): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام.

(مسألة ٩): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين في الميقات يجزيه النيّة و التلبية فيه و التجاوز عنه، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.

(مسألة ١٠): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثمّ زال العذر وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحّة غير بعيدة، ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.