موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية))
(١)
القسم العربي
١ ص
(٢)
الخطبة
١ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلًا
٥ ص
(٥)
الباب الأوّل في أعمال عمرة التمتّع
٧ ص
(٦)
الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
مستحبّات الإحرام
١٩ ص
(٩)
مكروهات الإحرام
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في تروك الإحرام
٢٣ ص
(١١)
مستحبّات دخول الحرم
٣٥ ص
(١٢)
مستحبّات دخول مكّة
٣٦ ص
(١٣)
مستحبّات دخول مسجد الحرام
٣٦ ص
(١٤)
الفصل الرابع في الطواف
٤٠ ص
(١٥)
القول في واجبات الطواف
٤١ ص
(١٦)
مستحبّات الطواف
٥٠ ص
(١٧)
الفصل الخامس في صلاة الطواف
٥٤ ص
(١٨)
مستحبّات ركعتي الطواف
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في السعي
٥٧ ص
(٢٠)
مستحبّات السعي
٦٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في التقصير
٦٤ ص
(٢٢)
القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد
٦٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني في أفعال حجّ التمتّع
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ
٦٩ ص
(٢٥)
مستحبّات إحرام الحجّ
٧٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٢٧)
مستحبّات الوقوف بعرفات
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
٨١ ص
(٢٩)
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
٨٤ ص
(٣٠)
ما يستحبّ في الحصيات
٨٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في واجبات منى
٨٧ ص
(٣٢)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٨٧ ص
(٣٣)
مستحبّات رمي الجمرات
٨٩ ص
(٣٤)
الثاني من واجبات منى الهدي
٩٠ ص
(٣٥)
مستحبّات الهدي
٩٤ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات منى التقصير
٩٥ ص
(٣٧)
مستحبّات التقصير
٩٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
٩٩ ص
(٣٩)
مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة
١٠١ ص
(٤٠)
الفصل السادس في المبيت بمنى
١٠٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
١٠٥ ص
(٤٢)
مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف
١٠٩ ص
(٤٣)
مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة
١١٠ ص
(٤٤)
مستحبّات دخول الكعبة الشريفة
١١٠ ص
(٤٥)
استحباب شرب الماء من زمزم
١١٣ ص
(٤٦)
مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة
١١٣ ص
(٤٧)
مستحبّات الوداع للكعبة و الخروج منها
١١٥ ص
(٤٨)
وداع الحائض و النفساء و المستحاضة
١١٧ ص
(٤٩)
القول في الصدّ و الحصر
١١٨ ص
(٥٠)
بعض مسائل التقيّة
١٢٢ ص
(٥١)
مسائل حجّ الطفل
١٢٣ ص
(٥٢)
بعض مسائل الاستطاعة
١٢٥ ص
(٥٣)
بعض مسائل النيابة
١٢٧ ص
(٥٤)
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
١٢٩ ص
(٥٥)
بعض المسائل المتفرّقة
١٣١ ص
(٥٦)
فهرس المطالب
١٣٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١ - الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع

مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها، فالحجّاج الذين يسافرون إلى جدّة مع الطائرات في زماننا إن أرادوا أن يزوروا المدينة بعد أعمال الحجّ فعليهم على الأحوط النزول في جدّة بلا إحرام و السؤال ممّن يعتمد عليه عن محلّ المحاذاة مع الميقات، فإن علموا أنّه جدّة أو حدّة فيحرمون منها، وإلّا فيجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت مثل الجحفة و الإحرام منها إن أمكن، ومع عدم الإمكان يحرمون من جدّة مع النذر، والأولى تجديد الإحرام في حدّة.

(مسألة ٤): تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه.

(مسألة ٥): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات إلّاإذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليه، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة» و إن كان الأحوط خلافه.

(مسألة ٦): لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

(مسألة ٧): لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود و إن كان أمامه ميقات آخر، و أمّا إذا