وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته
ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه [١] فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس [٢] له أجر ، ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٣١٩٨١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.
[ ٣١٩٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أُصلّي على غريق خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أورد له إسناداً آخر سهواً [١].
[ ٣١٩٨٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا
[١] في المصدر زيادة : فيه.
[٢] في المصدر : ولا.
[٣] التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٥.
[١] التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٥.