وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٣٤ ـ باب جواز التداوى بغير الحرام لا به ،
والبسر [١] المطبوخ ، والبنفسج ، والهندباء.
[ ٣١٧٤٢ ] ٧ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الائمّة ) ( عليهم السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكتوي [١] بالنار ، وربما قتل ، وربما تخلّص ، قال ( قد ) [٢] اكتوى رجل على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو قائم على رأسه.
[ ٣١٧٤٣ ] ٨ ـ وعن جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يعالج بالكي ؟ فقال : نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً ، وما على الرجل أن يتداوى ، ولا بأس به.
[ ٣١٧٤٤ ] ٩ ـ وعن إبراهيم بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء ، وربما قتل [١] ، وربما سلم [٢] منه ، وما يسلم منه أكثر ، قال : فقال : أنزل الله الدواء [٣] ، وأنزل الشفاء ، وما خلق الله داء إلاّ وجعل له دواء ، فاشرب وسم الله تعالى.
[ ٣١٧٤٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن
[١] البسر : ثمر النخل قبل أن يصير رطبا. ( الصحاح ـ بسر ـ ٢ : ٥٨٩ ).
٧ ـ طب الائمة : ٥٤.
[١] في المصدر : يتكوىٰ.
[٢] ليس في المصدر.
٨ ـ طبّ الأئمة : ٥٤.
٩ ـ طبّ الأئمة : ٦٣.
[١] في المصدر : قتله.
[٢] في المصدر : يسلم.
[٣] في المصدر : الداء.
١٠ ـ قرب الاسناد : ٥٢.