وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ١ ـ باب أن كل ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة
أبواب الأطعمة المباحة
١ ـ باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح ، وذكر جملة من الأطعمة المباحة.
[ ٣٠٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لِمَ حرَّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرِّم ذلك على عباده ، وأحلَّ لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولا زهد فيما حرَّمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرُّهم فنهاهم عنه ، ثمَّ أحلّه للمضطرِّ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به. الحديث.
ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ والعيّاشي كما مرّ [١].
[ ٣٠٩٩٧ ] ٢ ـ وتقدَّم في حديث محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.
أبواب الأطعمة المباحة
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه : ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.
[١] مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.