وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ،
إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
وبإسناده عن السكوني مثله [٢].
[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله [١] ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من [١] المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.
[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.
[١] في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.
[١] في المصدر زيادة : أهل.
٧ ـ قرب الاسناد : ١١٦.