وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨
غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت بل جميع الأغسال في غسل الميت.
باب ٤٤ : استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل ادخالهما الاناء
١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت (إلى أن قال:) ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
٢ - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء وفي كيفية الغسل، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٥ : جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل العسل المستحب
١ - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت