وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥
ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمام، فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
[٨] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
باب ١٦ : كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
١٤٤٥ - [٣] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
[٤] قال: وقال عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
[٥] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[٨] الفقيه ج ١ ص ٣٣ يأتي ما يدل على ذلك في ج ٢ في ب ٤٧ من قراءة القرآن
الباب ١٦ فيه - ٩ أحاديث.
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٢٠ (الحمام)
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٢٠
[٣] الفقيه ج ١ ص ٣٤ (غسل يوم الجمعة)
[٤] الفقيه ج ١ ص ٣٤
[٥] الفقيه ج ٢ ص ١٩٤ (باب ذكر جمل من مناهي النبي)