وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢
عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب، قال: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
[٧] محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
[٨] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أيوب بن نوح، عن صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
باب ٨ : نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقات النجاسة له إذا وردت عليه وان لم يتغير
٣٧٥ - [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. قال: وسألته
[٧] الفروع ج ١ ص ٥ أورد صدره في ٤ ر ١١ من المضاف
[٨] قرب الإسناد ص ١٢٨
تقدم ما يدل على ذلك في ١٢ ر ٣ ويأتي ما يدل عليه في ٦ و ٧ ر ١٤ وفى ب ٩ من المضاف
ويأتي في ب ١١ من المضاف ما ينافي ذلك.
الباب ٨ فيه ١٦ - حديثا
[١] الفروع ج ١ ص ٢٢ - مسائل ج ٤ ص ١٥١ من البحار - يب ج ١ ص ١١٧ - صا
ج ١ ص ١٣.
" ج ٨ "