وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلا في أحكام الخلوة، و أنه يورث البخر.
باب ١٢ : جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في الرطب خاصة
١٣٨٠ - [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في كتاب الصوم إنشاء الله.
باب ١٣ : استحباب الاستياك بمساويك متعددة
[١] محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه (فيؤتى) ثم يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه.
تقدم ما يدل على الكراهة في ١ و ٢١ من أحكام الخلوة
الباب ١٢ فيه - حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ١٩٣ أورده وما بعده أيضا في ج ٤ في ٩ و ١١ / ٢٨ من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٩٣ يأتي ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ٢٨ من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
الباب ١٣ فيه - حديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٦٣ فيه: " فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف " أورده في ج ٢ في ٥ / ١٨ من التعقيب.