وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
١٠٧٠ - [٥] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة.
[٦] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين [٧] محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٣ : وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
[٥] يب ج ١ ص ٢٥ - صا ج ١ ص ٣٢
[٦] يب ج ١ ص ١٨
[٧] الفروع ج ١ ص ٢٢
تقدم في ب ١٥ و ٢ / ٢١ ما يدل على ذلك ويأتي في ب ٢٤ و ١ / ٢٥ و ٢ / ٣١ و ٣ / ٣٢ ما يدل عليه راجع ٧ / ٢٣
الباب ٢٣ فيه ٩ - أحاديث
[١] الفقيه ج ١ ص ٣٠ (صفة التيمم). العلل ص ١٠٣. الفروع ج ١ ص ١٠ - يب
ج ١ ص ١٧. صا ج ١ ص ٣٣ (مقدار ما يمسح من الرأس) ويأتي ذيله في ١ ر ١٣
من التيمم وأوله: ثم قال فلم تجدوا الخ ألفاظ الحديث مختلفة في الكتب المنقول عنها
فليراجع المصادر.