وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦
حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضؤا مما يخرج منكم، ولا توضؤا مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
أقول: وقد تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل عليه، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ما يدل على ذلك.
باب ١٦ : أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الحميري بالاسناد السابق.
[٢] وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ كما مر، وكذا الصدوق.
[٣] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال: إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفا عيدا لوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢ ويأتي في ج ٨ في ب ٤٩ و ٦٤ من آداب الأطعمة ما
يدل على ذلك.
الباب ١٦ فيه ٤ - أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١٢ - يب ج ١ ص ٩٨. قرب الإسناد ص ٨٨ أورده أيضا في
ج ٢ في ١ ر ٣٣ من القواطع
[٢] الفروع ج ١ ص ١٢
[٣] يب ج ١ ص ١٣ و ٩٩ - الفروع ج ١ ص ٧