وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن.
١٠١٥ - [٤] وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا ورواه عن علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية.
[٥] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: " لا يمسه الا المطهرون ". قال: من الاحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
باب ١٣ : استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي - و - العلل) كذلك.
[٢] عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن الحسن بن علي الوشا قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل
[٤] يب ج ١ ص ٣٥ - المسائل ج ٤ ص ١٥٥ من البحار.
[٥] مجمع البيان ج ٩ ص ٢٢٦
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب ١٨ من الجنابة و ب ٣٧ من الحيض.
الباب ١٣ فيه. حديثان:
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٨٢ - نوادر النكاح - الأمالي ص ٣٣٩ - العلل ص ١٧٥
الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج ٧ في ٥ ر ٥٩ و ٣ ر ٦٠ من مقدمات النكاح.
[٢] كشف الغمة ص ٢٦٩