وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦
قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام.
١٥٣٥ - [٧] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.
باب ٣٧ : جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به.
[٢] محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
باب ٣٨ : جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به.
[٢] قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
[٧] الفقيه ج ١ ص ٣٦
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣٥
الباب ٣٧ - فيه - حديثان:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٩ أورده وما بعده أيضا في ٢ و ٥ / ٣٣ من أحكام الخلوة
[٢] الفقيه ج ١ ص ٣٥
الباب ٣٨ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٦
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢١٩