وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٥ : وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
باب ٦ : استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله.
[٢] قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته.
يأتي ما يدل على ذلك في ٣ و ٢٣ ر ١٥ هنا وفى ج ٦ في ١ / ٢ من جهاد النفس.
الباب ٥ فيه - حديث
[١] يب ج ١ ص ٣٥٨ يأتي الحديث من الفقيه في ج ٥ في ١ ر ٣٨ من الطواف
وفيه روايات تدل على ذلك.
الباب ٦ فيه - حديثان:
[١] يب ج ١ ص ١٠٢ (صفة الوضوء) الفقيه ج ٢ / ٥١ أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج ٦ في
١ / ٣٠ من مقدمات التجارة
[٢] الفقيه: ج ١ ص ٨٦. ذيله: وأنى لأعجب. يأتي في ج ٢ في ٧ / ٢٦
من لباس المصلي.