وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩
بحيث يحتاج إليه، وما تضمن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد كما يفهم من الأحاديث السابقة، وتقدم ما يدل على ذلك في السواك، وما تضمن أنه صلى الله عليه وآله ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا، وإنما فعله مرة واحدة فلا يكون سنة مستمرة له.
باب ٦٣ : استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والاخذ من العارضين، وتبطين اللحية
١٦٤٠ - [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام والحجام يأخذ من لحيته، فقال: دورها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[٢] وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته.
[٣] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل طويل اللحية فقال: ما كان على هذا لو هيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيتين، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال: هكذا فافعلوا. ورواه الصدوق مرسلا.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.
[٥] محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد
تقدم ما يدل على ذلك في ٢٣ / ١ من السواك يأتي ما يدل على ذلك في ج ٢ في ٤ / ٣٢ من الملابس.
الباب ٦٣ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٥ - الفقيه ج ١ ص ٣٩ - (غسل يوم الجمعة).
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢١٥
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢١٦ - الفقيه ج ١ ص ٣٩
[٤] الفروع ج ٢ ص ٢١٥
[٥] السرائر ص ٤٦٩ - قرب الإسناد ص ٢٢٢ - المسائل
ج ٤ ص ١٥٢ من البحار