وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال: نعم. وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ.
[١٧] وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله (إلى أن قال:) ومن مسح على - الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه.
[١٨] وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: ليس في شرب المسكر، والمسح على الخفين تقية. أقول: هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.
١٢٢٥ - [١٩] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن حسان المدائني، قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح.
[٢٠] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع، قال: سألت أبا إسحق، عن المسح يعني المسح على الخفين فقال: أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد ابن علي بن الحسين عليه السلام فسألته عن المسح فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين عليه السلام يمسح على الخفين وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي دلالة على ذلك وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق.
[٣٩] باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها
[١٧] العيون ص ٣٠٦
[١٨] الخصال ص ١٥٧
[١٩] قرب الإسناد ص ٧٦
[٢٠] ارشاد المفيد ص ٢٨١
تقدم ما يدل على ذلك في ١٨ / ١٥ و ٢٥ / ٣١ ويأتي ما يدل عليه في ج ٣ في ٢ / ٣٣ من الجماعة
و ج ٤ في ٦ / ٢٩ من المستحقين للزكاة وفى ج ٥ في ٥ / ٣ من أقسام الحج. راجع ب ٢٥ من الامر بالمعروف
وغيره. الباب ٣٩ فيه ١١ حديثا.