وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمس رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٧٥٥ - [٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، و الوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله [٣] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
[٤] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب
[٢] يب ج ١ ص ٩٩ - صا ج ١ ص ٤٨ - الفقيه ج ١ ص ٢٠ أورده وما بعده أيضا
في ١ و ٢ ر ٨٣ من النجاسات و ١ ر ٦٠ من آداب الحمام وقطعة منه في ٢ ر ١ من الوضوء
[٣] يب ج ١ ص ٩٩ صا ج ١ ص ٤٨ أورده أيضا في ١ ر ٣ من الجنابة
[٤] يب ج ص ٩٨ - صا ج ١ ص ٤٨ - الفروع ج ١ ص ١٢