وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨
لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك.
باب ٦ : عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
[٢] وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (به خ).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر.
٣٦٠ - [٣] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
يأتي ما يدل على ذلك في ١ و ٧ من أحاديث ماء الحمام و ٢ و ٣ و ٩ من أحاديث
ماء المطر وفى ٨ / ٩ من المضاف وفى ١ / ٢ من النجاسات.
الباب ٦ فيه ٩ - أحاديث
[١] الفقيه ج ١ ص ٤
[٢] الفقيه ج ١ ص ٤ - يب ج ١ ص ١١٧ و ١١٨ - مسائل ج ٤ من البحار
[٣] قرب الإسناد ص ٨٣ و ٨٩ - مسائل ج ٤ ص ١٥٨ من البحار