وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة المحرمة.
باب ١٠٠ : استحباب البخور
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ينبغي للرجل.
١٧٩٠ - [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به، ثم قال جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم (عبد الله خ) عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إلى أبو الحسن عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
باب ١٠١ : استحباب البخور بالقسط والمر واللبان والعود الهندي واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى، عن محمد بن علي بن جعفر
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ب ٣٧ من الأشربة المحرمة
الباب ١٠٠ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب - الفروع ج ٢ ص ٢٢٤ - البخور
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٢٤
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٢٤ يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٠١.
الباب ١٠١ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٢٠ - الحمام. تقدم صدره في ٣ / ٢٠ وبعده في ٢ ر ١١ من المضاف