وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
إلا أنه قال: والمدة (المرة خ ل) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح.
٦٨٠ - [٧] وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ: قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
[٨] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ، قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
[٩] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
[١٠] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء.
[١١] وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ.
أقول: قوله: الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.
[٧] يب ج ١ ص ٢٢٩
[٨] يب ج ١ ص ٥. صا ج ١ ص ٤٢
[٩] يب ج ١ ص ٥. صا ج ١ ص ٤٢
[١٠] يب ج ١ ص ٥. صا ج ١ ص ٤٤
أورده أيضا في ج ٢ في ٣ ر ٧ من القواطع
[١١] يب ج ١ ص ٤ - صا ج ١ ص ٤٢ و ٤٤ و ٤٦ تقدم صدره أيضا في ٤ ر ١