وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩
عن علي بن إبراهيم مثله.
[٣] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟
قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا يجامع امرأة مختضبة. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن، وفي أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إنشاء الله.
باب ٢٤ : استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و عدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك. الحديث.
٢٠٠٠ - [٢] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك
[٣] يب ج ١ ص ١٠٧ فيه: " أسلم " الخرائج،
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ١٩ وتقدم في ب ٧ من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في
كل حال وفي ب ٢٨ من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم
التذكية في ج ٨ في ب ١٧ من أبواب الذبائح.
الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤١ و ١٠٥ ويأتي بتمامه في ٥ / ٢٦ وقطعة منه في ٢ / ٢٤
[٢] يب ج ١ ص ٣٧ - صا ج ١ ص ٥٨ - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في ٩ / ٢٦