وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
١٩٨٠ - [٦] قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
[٧] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث النورة في الحمام.
باب ٢١ : كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.
باب ٢٢ : جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، ويطلي بالنورة.
[٦] الفقيه ج ١ ص ٢٤
[٧] يب ج ١ ص ١٠٦. أورد صدره في ٤ ر ٢٥
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٤٠ من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج ٦ في ٢١ / ٤٩ من جهاد النفس
الباب ٢١ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٦ - يب ج ١ ص ٣٦ و ١٠٦. صا ج ١ ص ٥٨. الجنب يدهن.
الباب ٢٢ - فيه ١٣ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ١٦. (٣١)