وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
مثله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى مثله، [٤] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
[٥] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
١٢٨٠ - [٦] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله
باب ٥١ : اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب إعادتهما
[١] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي
[٤] يب ج ١ ص ٣٨ - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج ١ ص ٦٠
[٥] يب ج ١ ص ٣٨ - صا ج ١ ص ٦٠
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٢ تقدم ما يدل على ذلك في ١ ر ١٠ من المضاف ويأتي ما يدل
عليه في ب ٣١ و ٣٢ من الجنابة وفى ج ٤ في ب ٧ من الفطرة فيه مقدار الصاع
الباب ٥١ - فيه حديث:
[١] المحكم والمتشابه ص ٣٥