وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان مثله.
[٢] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة، قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
١٢٦٥ - [٣] ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
باب ٤٧ : كراهة الاستعانة في الوضوء
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشا، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال: توجر أنت وأوزر أنا فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
[٢] يب ج ١ ص ١٠٤
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥ (حد الوضوء)
الباب ٤٧ فيه ٤ - أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ٢١ - النوادر يب ج ١ ص ١٠٤ (صفة الوضوء) فيه: (عن خ)
عبد الله بن (عن خ) إبراهيم الأحمر.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٤ - المقنع ص ٢ - العلل ص ١٠٣ - يب ج ١ ص ١٠١
آداب الاحداث.