وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا.
[٥] قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٨ : جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحب
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلا مثله.
[٢] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب المياه، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله تعالى.
[٢٩] باب استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا قبل الوضوء وعدم وجوبهما
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٥
قوله: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه - لعله أراد بذلك ما تقدم في ١ ر ١٤ من المضاف
و ب ٧ من الأسئار كما يظهر من فهرست الوسائل، ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٤ من الجنابة
الباب ٢٨ فيه. حديثان:
[١] يب ج ١ ص ١١ - صا ج ١ ص ٢٧ - الفروع ج ١ ص ٥ تقدم الحديث في ٤؟ ٧
من الأسئار (٢) يب ج ١ ص ١١ - صا ج ١ ص ١٢ و ٢٧ تقدم في ٩ ر ٨ من الماء المطلق
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ و ٤ و ١٠ و ١١ ر ٨ من الماء المطلق وفى ٣ و ٤ و ٥ و ٦ ر ١
من الأسئار وفى ب ١٥ من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٥ من الجنابة
الباب ٢٩ فيه ١٤ حديثا: