وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليه السلام: سبحان الله أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟! ٩٧٠ - [٢] وفي (العلل) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن السندي ابن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له: إنا جالدوك مأة جلدة من عذاب الله عز وجل، فقال: لا أطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقال: لا أطيقها فقالوا: ليس منها بد، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره نارا. ورواه في الفقيه مرسلا.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[٣] وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قال أبو جعفر عليه السلام، لا صلاة إلا بطهور. ورواه الصدوق مرسلا مثله.
[٤] وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة. وعد منهم تارك الوضوء،
[٢] العلل ص ١١١ - العقاب ص ١٥ - الفقيه ج ١ ص ١٨ فيه: " لابد منها " المحاسن ص ٧٨
[٣] المحاسن ص ٧٨ - الفقيه ج ١ ص ١٨
[٤] لمحاسن ج ١ ص ١٢ - الفقيه ج ١ ص ١٩ و ج ٢ ص ٣٣٦ تمام الحديث (واللفظ
من الفقيه) قال النبي " ص ": ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون
وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلى بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط،
والسكران، وتارك الوضوء ناسيا متى ذكره فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قطعة وأورد
قطعاته في أبواب: منها في ج ٢ في ٦ ر ٢٨ من لباس المصلي، ومنها في ٤ ر ٨ من القواطع،
ومنها في ج ٣ في ١ ر ٢٧ من الجماعة وفى ج ٤ في ٢٢ ر ٣ من الزكاة وفي ج ٨ في
٥ ر ٤٦ من العتق.