وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦
([٦] أبواب الوضوء)
باب ١ : وجوبه للصلاة ونحوها
٩٦٠ - [١] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور.
[٢] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: يا زرارة الوضوء فريضة.
[٣] وبالاسناد عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء. الحديث.
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي وكذا الحديثان قبله.
[٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
[٥] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء شطر الايمان.
٩٦٥ - [٦] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
أبواب الوضوء، وفيه ٥٧ بابا: الباب ١ فيه ٩ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٤ و ٥٩ و ١٧٥. صا ج ١ ص ٢٩ (وجوب الاستنجاء) وتقدم بتمامه
في ١ ر ٩ من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في ١ ر ٤ من أبوابنا هذا
[٢] يب ج ١ ص ٩٩ وتقدم بتمامه في ٢ ر ١٤ من النواقض
[٣] يب ج ١ ص ١٧٥ ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في ج ٢ في ١ ر ١ من القبلة
ويأتي ذيله فيه ويأتي أيضا في ٥ ر ٩ من الركوع و ٨ ر ١ من المواقيت ويأتي مثله عن الأعمش
في ب ١ من أفعال الصلاة.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢١ أورده أيضا في ج ٢ في ١٠ ر ١ من تكبيرة الاحرام و ١ ر ١
من التسليم
[٥] الفروع ج ١ ص ٢١
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٨ الظاهر اتحاده مع الحديث الأول. أورده أيضا في ٣ ر ٢ " ج ١٦ "