وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
فيه وضوء.
أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب.
٧٣٥ - [١١] وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
[١٢] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، فقال: ما كان منه بشهوة (لشهوة) فتوضأ منه.
[١٣] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.
أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله.
[١٤] وعنه، عن ابن سنان، يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن المنى، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شئ لأنه يكون من بقية البول إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب.
[١٥] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره،
[١١] يب ج ١ ص ٦ - صا ج ١ ص ٤٧
[١٢] يب ج ١ ص ٦ - صا ج ١ ص ٤٧
[١٣] يب ج ١ ص ٣٤. صا ج ١ ص ٥٣ أورده أيضا في ٢٠ ر ٧ من الجنابة
[١٤] يب ج ١ ص ١٦ - صا ج ١ ص ٤٧ أورد صدره أيضا في ١٠ ر ٧ من الجنابة
[١٥] يب ج ١ ص ٧. صا ج ١ ص ٤٧