وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
الذي لا ينجسه شئ؟ قال، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته) ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلثة في الطول، وثلثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع القدمان.
[٢] محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
٤١٠ - [٣] وفي كتاب المقنع قال، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[٤] وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت، وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية المجالس.
[٥] وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت وكم الكر؟
قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.
[٦] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.
[٧] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا
[٢] المجالس ص ٣٨٣
[٣] المقنع ص ٤
[٤] تقدم في ٧ / ٩
[٥] تقدم في ٨ ر ٩
[٦] الفروع ج ١ ص ٢ - يب ج ١ ص ١٢ - صا ج ١ ص ٦
[٧] الفروع ج ١ ص ٢ - يب ج ١ ص ١٢ - صا ج ١ ص ٤