مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن و المكروهات
٩ ص
(٣)
معنى التسامح فى ادلة السنن و نقل الاقوال
١١ ص
(٤)
ادلة القائلين بالتسامح
١٢ ص
(٥)
الاول و الثانى الاجماعات المنقولة و حسن الاحتياط
١٢ ص
(٦)
نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين
١٢ ص
(٧)
الثالث الاخبارالاعتراض على المستدلين بالاخبار
١٥ ص
(٨)
جواب جماعة عن المعترض
١٦ ص
(٩)
قاعدة التسامح مسألة اصولية
٢١ ص
(١٠)
من جملة ما اورد على الاستدلال بالاخبار
٢١ ص
(١١)
الجواب عن الايراد المذكور
٢٢ ص
(١٢)
التنبيه على امور الاول
٢٦ ص
(١٣)
التنبيه الثانى و الثالث و الرابع
٢٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس
٢٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس
٣٠ ص
(١٦)
التنبيه السابع
٣١ ص
(١٧)
التنبيه الثامن
٣٢ ص
(١٨)
التنبيه الحاديعشر و الثانى عشر
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع عشر
٣٨ ص
(٢٠)
التنبيه الخامس عشر
٣٩ ص
(٢١)
التنبيه السادس عشر و السابع عشر
٤٠ ص
(٢٢)
التنبيه الثامن عشر
٤١ ص
(٢٣)
رسالة فى الاجتهاد و التقليد
٤٣ ص
(٢٤)
معنى التقليد لغة
٤٥ ص
(٢٥)
الكلام فى المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٢٦)
الكلام فى المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٢٧)
يعتبر فى المقلد بالفتح امور البلوغ و العقل و الايمان
٥٧ ص
(٢٨)
و من جملة الشرائط حياة المجتهد
٥٨ ص
(٢٩)
البقاء على تقليد الميت
٦٢ ص
(٣٠)
تقليد الحى فى مسألة وجوب الرجوع
٦٦ ص
(٣١)
حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
٦٦ ص
(٣٢)
حكم ما اذا قلد من يرى ان التقليد هو العمل فاخذو لم يعمل
٦٧ ص
(٣٣)
حكم ما اذا قلد مجتهدا فى صغره ثم مات
٦٧ ص
(٣٤)
لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما اذا كان الحى افضل
٦٧ ص
(٣٥)
جواز البقاء فى الواجبات المضيقة
٦٨ ص
(٣٦)
حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا او مجنونا
٦٧ ص
(٣٧)
حكم تقليد الميت اذا لم يتمكن من تقليد الحى
٦٩ ص
(٣٨)
تقليد فاقد بعض الشرائط
٦٩ ص
(٣٩)
دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٤٠)
هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت
٧٠ ص
(٤١)
اذا قلد الاعلم جازله افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به
٨٢ ص
(٤٢)
المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما
٨٢ ص
(٤٣)
تقديم الاورع
٨٣ ص
(٤٤)
القول فى المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٥)
نوع المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٦)
صنف المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٧)
شخص المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٨)
رسالة فى تحقيق مسألة المشتق
٩٧ ص
(٤٩)
حكم اسماء الزمان و المكان و الالة
١٠٨ ص
(٥٠)
خاتمة فى ثمر النزاع
١٠٩ ص
(٥١)
رسالة فى المشتق من تقريرات الميرزا الشيرازى
١١٣ ص
(٥٢)
تعريف المشتق
١١٥ ص
(٥٣)
اقسام الاشتقاق وحد كل واحد
١١٦ ص
(٥٤)
لاخلاف فى صدق المشتق مع اتفاق المورد بمبدأ الاشتقاق فعلا
١١٧ ص
(٥٥)
الكلام فى صدق المشتق بعد الانقضاء
١١٧ ص
(٥٦)
تحرير محل الخلاف
١١٨ ص
(٥٧)
خروج الافعال من المصادر المزيدة عن مورد الخلاف
١١٨ ص
(٥٨)
خروج اسماء المعانى عن محل النزاع
١١٨ ص
(٥٩)
جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
١٢٠ ص
(٦٠)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى
١٢٢ ص
(٦١)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به لا محكوماعليه
١٢٢ ص
(٦٢)
عدم اعتبار الزمان فى مدلول المشتق مطلقا
١٢٥ ص
(٦٣)
بحث المشتق بحث لفظى
١٢٧ ص
(٦٤)
رسالة فى المشتق للكلانتر
١٣١ ص
(٦٥)
تعريف المشتق
١٣٣ ص
(٦٦)
المقصود بالبحث فى المشتق
١٣٣ ص
(٦٧)
النزاع فى المقام فى مطلق المشتقات
١٣٤ ص
(٦٨)
عموم الخلاف لاسماء الفاعل و المفعول
١٣٤ ص
(٦٩)
المراد بالحال فى عنوان الكلام
١٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
١٣٩ ص
(٧١)
القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه
١٤٨ ص
(٧٢)
دليل مدعى الاشتراك
١٧٧ ص
(٧٣)
ثمرة النزاع
١٩٥ ص
(٧٤)
فهرس الكتاب
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - خروج اسماء المعانى عن محل النزاع

فان هذا التفكيك فيها غير معقول .

و اما الاول فلان المطلوب بالنزاع هو بيان ان العنوان المفروض اتحاده مع شىء اخر فى زمان الاتصاف هل يوجب زوال ذلك العنوان عدم اتصاف المورد و عدم صدقه عليه اولا ؟ و هذا لا يجرى فى الفعل لعدم اتحاده مع الغير

اما الاول فلان الكلام فى صدق المشتق على ذلك المورد المفروض زوال الوصف عنه بعد فرض الاتصاف و هو بعينه معنى الاتحاد الذى يوجب الحمل .

لا يقال لا نسلم اعتبار الجمل فى النزاع فان الكلام فى تعيين مدلول المشتق مع قطع النظر عن وقوعه فى تركيب فضلا عن كونه محمولا .

لانا نقول لا ينبغى الارتياب فى ان النزاع فى الصدق الموصوف على اعتبار الجمل كما نشاهد فى عنوان جماعة من اهل الفن حيث عنونوا هل يشترط فى صدق المشتق بقاء المبدء ام لا ولا ينافى ذلك اعتبار كون النزاع فى تعيين مدلول المشتق أيضا كما لا يخفى .

و اما الثانى فلان الفعل فى مرتبة كونه فعلا لا يعقل اتحاده مع شىء لان مدلول الفعل مركب من الحدث و النسبة الى فاعل ما الواقعة فى زمان خاص و هو المدلول المركب فيمتنع اتحاده مع شىء نعم يمكن انتزاع معنى اخر بسيط من ذلك المركب و جعله محمولا على الفاعل و هو عين مدلول المشتق مثلا كمالا يخفى .

فان قلت : لا ريب فى ان الفعل انما يقع مسندا و هو مع الفاعل ضميرا أو ظاهرا معدود فى القضايا و الجمل الخبرية فى الماضى و المضارع مثلا و هو فى معنى الحمل .

قلت : لا ريب فى ان الاسناد مغاير للحمل فان الاول عبارة عن تعيين