بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان
من اعتبار الأمارات من باب الطريقية قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد» [١].
وبعد ذلك اشكل على صاحب الفصول، حيث فهم الشيخ الاخوند من عبارته التفصيل بين تعلق الاجتهاد الاول بالاحكام كوجوب صلاة الجمعة فحكم بوجوب الاعادة، وبين تعلق الاجتهاد الاول بمتعلقات الاحكام كجلسة الاستراحة او العقد باللغة الانكليزية فحكم بالصحة.
فقال في الكفاية رداً على الفصول وأدلته: «ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير و التبدل بخلاف المتعلقات و الموضوعات و أنت خبير ب أن الواقع واحد فيهما و قد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانيا و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الأنام لو قيل بعدم صحة العقود و الإيقاعات و العبادات الواقعة على الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني و وجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و إعادة العبادة لا يكون إلا أحيانا
[١] المصدر والصفحة.