بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - المبحث التاسع تقليد الميت
الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته».
وقال صاحب كفاية الأصول [١]: «فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتيوالمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة [٢] عدمه وهو خيرة الأخباريين [٣] وبعض المجتهدين [٤] من أصحابنا وربما نقل تفاصيل [٥]. منها [٦] التفصيل بين البدوي فيشترط و الاستمراري فلا يشترط والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب» [٧].
فالاقوال ثلاثة:
القول الأول: المنع مطلقا.
القول الثاني: الجواز مطلقا.
القول الثالث: التفصيل بين التقليد ابتداء فلا يجوز وبين التقليد الاستمراري فيجوز.
[١] كفاية الأصول: ص ٤٧٦.
[٢] شرح البدخشي: ٣٨٧: ٣، والإبهاج فِي شرح المنهاج: ٢٦٨: ٣؛ وفواتح الرحموت: ٤٠٧: ٢.
[٣] الفوائد المدنية: ١٤٩.
[٤] كالمحقق القُمِّي، قوانين الأصول: ٢.
[٥] الآخوند الخراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاپ: اول، ١٤٠٩ ق.
[٦] راجع مفاتيح الأصول: ٦٢٤.
[٧] الآخوند الخرساني، مُحمَّد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاب أوَّل، ١٤٠٩ ق.