بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - الدليل الأول الاستصحاب
من وجوه تقريراته، فإنّه يمكن أن يقال: المكتوب في الرسالة الفلانيّة كان جائز العمل، فنستصحب جواز العمل به بعد الموت» [١].
قال الشيخ الاخوند: «والأصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة. منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته ...» [٢].
وقرر الاستصحاب صاحب الفصول وكان تصويره له على نحوين نحو في المفتي ونحو في الحكم المستفتى فيه، فقال ما نصه: (حجة القول بجواز تقليد الميت أمور منها الأصل ومرجعه إلى استصحاب جواز تقليده الثابت حال الحياة و هذا قد يعتبر وصفا للمفتي نظرا إلى كونه ممن ثبت جواز تقليده حال الحياة فيستصحب و قد يعتبر وصفا لقوله نظرا إلى كونه ممّا ثبت جواز التقليد فيه حال الحياة فيستصحب و حيث إنّ الوصف الأول من عوارض النفس و الثاني من عوارض القول القائم بها لم يلزم من انعدام الحياة انعدام موضوع الحكم لينافي جريان الاستصحاب» [٣].
فدليلهم الاول هو الاستصحاب.
ومفاده ملخصاً:
[١] مطارح الأنظار: ج ٢، ص ٤٦٣.
[٢] كفاية الأصول: ص ٤٧٧.
[٣] الفصول: ص ٤٢١.