بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
تقليد الاعلم، وقد استدل بها جمع من الاعلام كالشيخ الانصاري في رسالة الاجتهاد والتقليد فقال: «ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة ورواية داود بن الحصين ورواية موسى بن اكيل» [١].
تفصيل الروايات:
الرواية الأُولى:
مصححة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة الثقات رحمهم الله تعالى: «سألت أبا عبدالله (ع) ..... فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا- وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا- وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ ...» [٢].
والاستدلال يتم بها بعد القول باتحاد باب الحكم (القضاء) والفتوى كما اسلفنا ولاسيما بعد كون مورد السؤال الاختلاف في الشبهة الحكمية، وان حسم النزاع هنا وفصله بالفتوى كميزان للحكم القضائي الجزئي في المقام لا بالبينات والايمان.
فائدة:
هناك نكتة قل من التفت لها وهي اتحاد شروط المتصدي للقضاء مع الافتاء وان الفقيه اذا اعوزته ادلة القضاء ومستنداته
[١] رسالة فِي الاجتهاد والتقليد: ص ٧١.
[٢] الكافي: ج ١، ص ٦٨.