بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
الاقتضائية واما بلحاظ الحجية الفعلية فلو فرض اخذه بها يشكل تعيين الحجية الفعلية في طرف الاعلم، ومن ثم قرروا في معنى التعيين في طرف الاعلم انه بمعنى فراغ الذمة لا الحجية الفعلية. اذ الكلام ليس في فراغ الذمة والتعذير بل في التنجيز وفعلية معنى الحجية.
ومن هنا حصل خلط بين المعنيين.
اما المقام الثاني:
مقتضى الادلة الاجتهادية في تعين تقليد الاعلم او القول بالتخيير:
تقدم ان المسالة في تقليد الاعلم محل خلاف، فالمشهور على تعين تقليده في موطن الخلاف وخالف بذلك بعض الاعلام فذهبوا للتخيير وجواز تقليد المفضول، وكل من الفريقين له ادلته ونقوضه على ادلة الاخر.
وهذا المقام الثاني فيه وجهان:
الوجه الأوَّل: أ دلة تقليد الاعلم:
استدل لوجوب تقليد الاعلم بعدة ادلة منها:
الدليل الأوَّل: جملة من الروايات الواردة في المقام:
وهي جملة من الروايات الواردة عن آل البيت (عليهم السلام) دالة على