بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - الدليل الثالث إطلاقات الأدلة اللفظية
ابتداء او بقاء الا ان ذلك ليس رجوعا من الجاهل الى العالم الميت ابتداء ومباشرة بل يكون عبر العالم الحي، وكذلك الكلام في البقاء، وهذا لا كلام فيه. اما ان يكون رجوعا منهم للميت ابتداء او بقاء بلا توسيط العالم الحي فاول الكلام.
وهذا ديدنهم في مطلق العلوم والفنون.
ثانياً:
انه تقدمت الاشارة ان التقليد ليس اخذ العامي لقول المفتي كامارة محضة وطريق فقط بل يمتزج بنحو من السلطة والولاية لان الفتوى سلطة تشريعية والتقليد نحو انقياد واتباع وبسط يد لنفوذ المفتي، وعلى ضوء ذلك تبين ان الرجوع الى الميت سواء ابتداء ام بقاء لا يسوغ الا بفتوى الحي.
لان الميت تنقطع ولايته وصلاحيته بالموت وهذا هو وجه ما يدعى من اجماع الامامية على عدم الرجوع الى الميت ابتداء بل ادعي الضرورة كما مر في كلمات السيد الخوئي وغيره.
وسياتي ان الدليل قائم على التقليد في البقاء دون الابتداء وافتاء الحي اذن منه.
الدليل الثالث: إطلاقات الأدلة اللفظية:
حيث استدل باطلاقات الادلة اللفظية القرانية والروائية على جواز تقليد الميت مطلقا ولو ابتداء.