بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - الدليل الثالث إطلاقات الأدلة اللفظية
وتقريبه ان اية النفر مثلا تدل على وجوب الحذر بانذار المنذر سواء كان حيا او ميتا، وقد قرب ذلك الانصاري في المطارح مقررا لهم وان لم يتبنى قولهم، بصدق الإنذار بعد موت المجتهد وان فرض ان المقلد لم يأخذ بالفتوى ولم يعمل بها حال حياة المجتهد.
ورد ذلك الشيخ الاخوند:
ان الايات في مقام اصل تشريع التقليد لا في مقام الاطلاق بل منع دلالتها على اصل التقليد.
ومنع السيد الخوئي اطلاق ادلة التقليد لفتوى الميت لاستلزام التعارض بين فتوى الأموات والاحياء بعد وجود الاختلاف في الفتوى بين الفريقين، وبان العناوين الماخوذة في الأدلة كالانذار والسوال من اهل الذكر والرجوع الى راوي الحديث وعنوان الناظر وغيرها من العناوين في الادلة ظاهرة بالتلبس الفعلي لا من انقضى عنه التلبس.
الى غير ذلك من الوجوه التي اعرضنا عن ذكرها.
المختار في نقاط:
النقطة الأولى: ان من يجوز تقليد الميت انما يجوز تقليد الميت الاعلم من الاحياء والاموات وهذا لا يحتم ان من يقلد واحد من بين كل الاعلام وفي كل الازمان على امتداد زمن الغيبة الكبرى بل