بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان
وأدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات و لزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة. و بالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام و متعلقاتها بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بينا و لا مبينا مما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع و تأمل» [١].
وكأن ما ذهب اليه صاحب الفصول نظير ما يطرح في العقد الفضولي- بناء على القول بالكشف- من قبول الكشف في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي.
مفاد اشكالات الكفاية على الفصول:
الاول: ان الطرق حقيقتها واحدة ولا يعقل التفصيل بين قيامها على الاحكام او متعلقات الاحكام، فمادامت طريقية فلا موضوعية لها ولا توجب تولد مصلحة جديدة او ملاك جديد، فهما متسانخان والقول بعدم الاجزاء متعين فيهما، وكون متعلق الاحكام لا يقبل اجتهادين لا يعطي مبررا للتفصيل ولا يغير حقيقية الطريقية، فاذا انكشف خطا الاجتهاد في المتعلقات والموضوعات وجب ترتيب اثار البطلان كما هو الحال في انكشاف
[١] المصدر: ص ٤٧٠- ٤٧١.